- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 07 يونيو 2018.
- أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 07 يونيو 2018.
- طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 فبراير 2018 مشروع المرسوم بقانون المعني، ووافقت عليه اللجنة بالإجماع، خلال اجتماعها المنعقد في نفس اليوم.
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 10 يوليوز 2018، ووافقت عليه بالاجماع بدون تعديل.
- وافق عليه المجلس بالاجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2018.