^ "1"
مشروع قانون رقم 28.01 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (15 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    28.01
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 28.01 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (15 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء

  تحميل

مشروع قانون رقم 28.01 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (15 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى الترخيص للمكتب الوطني للكهرباء تحت مراقبة الدولة بإحداث مؤسسات فرعية، وتأهيله لمسايرة متطلبات انفتاح أسواق الكهرباء ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحولات المرتقبة في قطاع الكهرباء خلال السنوات المقبلة.