بناء على قرار إقامة منطقة للتبادل الحر بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية الذي اتخذه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرئيس الأمريكي جورج بوش أثناء الزيارات الملكية الرسمية لواشنطن في أبريل 2002، وتتويجا للمفاوضات الرسمية التي انطلقت بواشنطن في 21 يناير 2003 بعد سلسلة من الاتصالات الاستكشافية، والتي جرت في نطاق سبع جولات، أبرم هذا الاتفاق في 2 ماي 2004 وتم التوقيع عليه في 15 يونيو 2004
يهدف الاتفاق إلى تحقيق انفتاح أكبر على السوق الأمريكية، وخلق فرص واعدة في وجه الصادرات المغربية، وتوفير أحسن الظروف والإمكانات لاستيراد السلع الأمريكية، وجلب الاستثمارات الأجنبية عبر استغلال موقع بلادنا كأرضية للإنتاج والتصدير بفضل شبكة العلاقات المغربية التفضيلية المتنوعة مع عدة بلدان ومجموعات.