^ "1"
مشروع قانون رقم 28.04 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق اتفاق التبادل الحر بين المملكة المغربية والولايـات المتحدة الأمريكية الموقع بواشنطن في 15 يونيو 2004 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    28.04
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 28.04 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق اتفاق التبادل الحر بين المملكة المغربية والولايـات المتحدة الأمريكية الموقع بواشنطن في 15 يونيو 2004

  تحميل

مشروع قانون رقم 28.04 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق اتفاق التبادل الحر بين المملكة المغربية والولايـات المتحدة الأمريكية الموقع بواشنطن في 15 يونيو 2004

  • اللجنة المختصة
Overview

بناء على قرار إقامة منطقة للتبادل الحر بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية الذي اتخذه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرئيس الأمريكي جورج بوش أثناء الزيارات الملكية الرسمية لواشنطن في أبريل 2002، وتتويجا للمفاوضات الرسمية التي انطلقت بواشنطن في 21 يناير 2003 بعد سلسلة من الاتصالات الاستكشافية، والتي جرت في نطاق سبع جولات، أبرم هذا الاتفاق في 2 ماي 2004  وتم التوقيع عليه في 15 يونيو  2004

يهدف الاتفاق إلى تحقيق انفتاح أكبر على السوق الأمريكية، وخلق فرص واعدة في وجه الصادرات المغربية، وتوفير أحسن الظروف والإمكانات لاستيراد السلع الأمريكية، وجلب الاستثمارات الأجنبية عبر استغلال موقع بلادنا كأرضية للإنتاج والتصدير بفضل شبكة العلاقات المغربية التفضيلية المتنوعة مع عدة بلدان ومجموعات.