Overview
يهدف هذا النص إلى إعطاء الصلاحية للمكتب الوطني للكهرباء لكراء سعات شبكة المواصلات الفائضة المتوفرة لديه والتي تتكون من ألياف بصرية، طبقا لمقتضات القانون المتعلق بالبريد والمواصلات. وذلك لتعزيز مداخيله وتقويم أصوله.
^ "1"
مشروع قانون رقم 28.05 يقضي بتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء
مشروع قانون رقم 28.05 يقضي بتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء
يهدف هذا النص إلى إعطاء الصلاحية للمكتب الوطني للكهرباء لكراء سعات شبكة المواصلات الفائضة المتوفرة لديه والتي تتكون من ألياف بصرية، طبقا لمقتضات القانون المتعلق بالبريد والمواصلات. وذلك لتعزيز مداخيله وتقويم أصوله.