^ "1"
مشروع قانون رقم 28.12 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببروكسيل في 13 ديسمبر 2010 على شكل تبادل رسائل مبرم بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوربي بخصوص الإجراءات المشتركة لتحرير السوق في مجال المنتجات الفلاحية و المنتجات الفلاحية المصنعة والأسماك | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    28.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 28.12 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببروكسيل في 13 ديسمبر 2010 على شكل تبادل رسائل مبرم بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوربي بخصوص الإجراءات المشتركة لتحرير السوق في مجال المنتجات الفلاحية و المنتجات الفلاحية المصنعة والأسماك ومنتجات الصيد البحري و بخصوص تعويض البروتوكولات رقم 1و2و3وملحقاتها وكذلك حول التغييرات المدخلة على الاتفاق الأوروبي-المتوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة والمجموعات الأوربية والدول الأعضاء بها من جهة أخرى.

  تحميل

مشروع قانون رقم 28.12 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببروكسيل في 13 ديسمبر 2010 على شكل تبادل رسائل مبرم بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوربي بخصوص الإجراءات المشتركة لتحرير السوق في مجال المنتجات الفلاحية و المنتجات الفلاحية المصنعة والأسماك ومنتجات الصيد البحري و بخصوص تعويض البروتوكولات رقم 1و2و3وملحقاتها وكذلك حول التغييرات المدخلة على الاتفاق الأوروبي-المتوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة والمجموعات الأوربية والدول الأعضاء بها من جهة أخرى.

  • اللجنة المختصة
Overview

يرمي هذا الاتفاق الذي جاء على شكل تبادل رسائل إلى تعزيز التبادل التجاري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشكل تدريجي، ويحث على الإسراع في تحرير مبادلات المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المصنعة والأسماك ومنتجات الصيد البحري.

كما يهدف الاتفاق إلى الرفع من مستوى الصادرات المغربية، عن طريق تحسين شروط ولوج المنتوجات الفلاحية المغربية إلى السوق الأوروبية، والرفع من حصص المنتوجات التقليدية، وحماية بعض المنتوجات المغربية ذات الصبغة الحساسة لارتباطها بضمان الأمن الغذائي الوطني.