يهدف مشروع هذا القانون بالأساس إلى حماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية التي تعتبر رافعة أساسية لتقديم المعرفة والطب الحديث، كما ينص على ضرورة احترام مبادئ أخلاقيات البحث العلمي عند الانسان المعتمدة بالدرجة الأولى على معايير دولية بما فيها مبادئ حقوق الانسان، وكذا الأسس الأخلاقية والدينية للمجتمع.
ويروم هذا النص تفصيل المبادئ الواردة في الدستور الجديد خاصة الفصول 20 و 21 و 22 منه، هذا بالإضافة إلى وجود مجموعة من الاتفاقات والمعاهدات والصكوك الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الانسان، واحترام كرامته وسلامته الجسدية الشيء الذي أدى إلى ضرورة اتخاذ أحكام قانونية لتأطير كل الأعمال الطبية التي يدخل فيها مباشرة الكائن البشري.
ويعد أول قانون مغربي في هذا المجال منذ الاستقلال، ويؤكد على توفير وضمان أقصى درجات السلامة للمحافظة على صحة المشاركين في الأبحاث البيوطبية، كما يضع عددا من المسؤوليات على المتعهد الباحث، ويؤكد أيضا على ضرورة تأمين المسؤولية عن الأضرار التي تنتج أثناء الانجاز أو بعد توقيفه أو انتهائه.