يهدف هذا النص إلى الإسهام في تطوير وتعزيز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مجال علوم الصحة وتوسيع اختصاصاتها في هذا المجال وذلك من خلال إنشاء مؤسسات للتعليم العالي والبحث العلمي في المجال الطبي وشبه الطبي طبقا للمعايير التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالمملكة المغربية، وإنشاء مراكز للتكوين أو البحث أو هما معا في مجال الصحة، بالإضافة إلى انجاز أعمال البحث في المجال الطبي والطب الإحيائي أو التشجيع على القيام بها أو المشاركة فيها. كما تسعى هاتين المؤسستين إلى تحقيق أهداف اجتماعية عن طريق المساهمة والتكفل بالمرضى المعوزين وتحمل مصاريف علاج الأشخاص الحاملين لبطاقة نظام المساعدة الطبية "RAMED" وفق الكيفيات التي سوف تحدد بنص تنظيمي.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي