^ "1"
مشروع قانون رقم 28.14 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10سبتمبر 1993) بإنشاء مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    28.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 28.14 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10سبتمبر 1993) بإنشاء مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان.

  تحميل

مشروع قانون رقم 28.14 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10سبتمبر 1993) بإنشاء مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى الإسهام في تطوير وتعزيز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مجال علوم الصحة وتوسيع اختصاصاتها في هذا المجال وذلك من خلال إنشاء مؤسسات للتعليم العالي والبحث العلمي في المجال الطبي وشبه الطبي طبقا للمعايير التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالمملكة المغربية، وإنشاء مراكز للتكوين أو البحث أو هما معا في مجال الصحة، بالإضافة إلى انجاز أعمال البحث في المجال الطبي والطب الإحيائي أو التشجيع على القيام بها أو المشاركة فيها. كما تسعى هاتين المؤسستين إلى تحقيق أهداف اجتماعية عن طريق المساهمة والتكفل بالمرضى المعوزين وتحمل مصاريف علاج الأشخاص الحاملين لبطاقة نظام المساعدة الطبية "RAMED" وفق الكيفيات التي سوف تحدد بنص تنظيمي.