^ "1"
مشروع قانون رقم 28.17 يوافق بموجبه على البروتوكول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، المعتمد بدوربان (جنوب إفريقيا) في 9 يوليو 2002. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    28.17
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 28.17 يوافق بموجبه على البروتوكول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، المعتمد بدوربان (جنوب إفريقيا) في 9 يوليو 2002.

  تحميل

مشروع قانون رقم 28.17 يوافق بموجبه على البروتوكول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، المعتمد بدوربان (جنوب إفريقيا) في 9 يوليو 2002.

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  25 يوليوز 2017

-          أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.

-          برمج لاجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة بالاجماع.

-          وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017.

- أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان.