^ "1"
مشروع قانون رقم 28.17 يوافق بموجبه على البروتوكول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، المعتمد بدوربان (جنوب إفريقيا) في 9 يوليو 2002. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    28.17
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 28.17 يوافق بموجبه على البروتوكول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، المعتمد بدوربان (جنوب إفريقيا) في 9 يوليو 2002.</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 28.17 يوافق بموجبه على البروتوكول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، المعتمد بدوربان (جنوب إفريقيا) في 9 يوليو 2002.</span></p>
Overview
<p><span>- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ</span> <span> 25 يوليوز 2017</span></p> <p>-          أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.</p> <p>-          برمج لاجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة بالاجماع.</p> <p>-          وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017.</p> <p>- أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان.</p>