0 of 0
^ "1"
مشروع قانون رقم 28.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، الموقع بالرباط في 8 مارس 2018 بين المملكة المغربية و جمهورية مالي. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    28.18
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028.18.pdf">مشروع قانون رقم 28.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، الموقع بالرباط في 8 مارس 2018 بين المملكة المغربية وجمهورية مالي.</a></p>
  تحميل
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028.18.pdf">مشروع قانون رقم 28.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، الموقع بالرباط في 8 مارس 2018 بين المملكة المغربية وجمهورية مالي.</a></p>
Overview
<p>- ورد مشروع القانون على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 26 دجنبر 2018؛</p> <p>- أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 27 دجنبر 2018.</p> <p>- برمج لاجتماع اللجنة بتاريخ 29 يناير 2019، ووافق عليه بإجماع الحاضرين.</p> <p>- وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 فبراير 2019.</p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028.18%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86.PDF">- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.</a></p>