يندرج هذا النص في إطار ملاءمة الجدولة الزمنية المقترحة للانتخابات العامة المقبلة، ويهدف إلى ضمان استمرار أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم في مزاولة مهامهم إلى غاية تاريخ إجراء الانتخابات العامة.
وسيمكن هذا النص من تمديد مدة انتداب المستشارين الجماعيين (ستنتهي مدة انتدابهم يوم 12 يونيو2003 ) إلى غاية يوم 12 شتنبر 2003 وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم (ستنتهي مدة انتدابهم يوم 24 يوليوز 2003) إلى غاية 24 شتنبر2003.
كما نص هذا النص على إنهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين المزاولين مهامهم سواء في القطاع العام أو الجماعات المحلية أو القطاع المنجمي أو القطاع الخاص قبل حلول أجلها القانوني المحدد في ست سنوات ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم.