يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، مادتين اثنتين ويهدف إلى إعادة هيكلة الحقل الديني ببلادنا وذلك بتعديل التشريع المتعلق بأماكن العبادات بما يكفل ملاءمتها للمتطلبات المعمارية لأداء الشعائر الدينية في جو من الطمأنينة ، وكذا ضبط مصادر تمويلها وشفافيتها وشرعيتها واستمراريتها .
وهكذا فان هذا النص يهدف إلى ما يلي :
1- توسيع مجال الاستشارة لإعطاء رخصة بناء أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي .
2- إضافة شرط تطابق البناء المزمع إنجازه مع البرنامج العام لبناء المساجد الذي تحدد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .
3- اشتراط انتظام المحسنين الذين يطلبون بناء أحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي في جمعية تنشأ طبقا لأحكام الظهير الشريف المتعلق بالجمعيات .
4- ضبط عملية جمع الأموال لبناء أحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي .
5- مواكبة المستجدات التشريعية وخاصة تلك المتعلقة بالتعمير .
وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذا النص سواء في اللجنة المختصة أو في الجلسة العامة المؤرخة في 22/1/2007.