يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من الحكومة، مادة فريدة ويهدف إلى تغيير وتتميم مهام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حيث سيمكنها من تقديم اقتراحات حول معايير نظام اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية على الحكومة واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله ، وكذا اعتماد مقدمي خدمات المصادقة لحساب الدولة ومراقبة نشاطهم . ويمكن هذه المؤسسة من الاقتراح على الحكومة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال أسماء مجال الانترنيت (.ma) والتي تمكن مستعملي الانترنيت من التعرف على عناوين الانترنيت المنبثقة من المغرب ، ويمنح لها إمكانية تخصيص أسماء مجال الانترنيت (.ma) وتحديد كيفيات تدبيرها إداريا وتقنيا وتجاريا في جو من الشفافية وعدم التفضيل وتمثيل أصحاب هذه العناوين لدى الهيئات الدولية الحكومية أو غير الحكومية المكلفة بتدبير أسماء مجال الانترنيت على الصعيد الدولي . وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 وافق المجلس على هذا المشروع قانون بالإجماع .
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي