^ "1"
مشروع قانون رقم 29.12 يوافق بموجبه على بروتوكول جولة ساوباولو بشأن اتفاق النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية، الموقع بفوز دو إغواسو (البرازيل) في 15 ديسمبر 2010 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    29.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 29.12 يوافق بموجبه على بروتوكول جولة ساوباولو بشأن اتفاق النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية، الموقع بفوز دو إغواسو (البرازيل) في 15 ديسمبر 2010.

  تحميل

مشروع قانون رقم 29.12 يوافق بموجبه على بروتوكول جولة ساوباولو بشأن اتفاق النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية، الموقع بفوز دو إغواسو (البرازيل) في 15 ديسمبر 2010.

  • اللجنة المختصة
Overview

يوافق بموجب هذا النص على بروتوكول جولة ساوباولو بشأن اتفاق النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية، الموقع بفوز دو إغواسو) البرازيل( في 15 ديسمبر .2010 ويهدف البروتوكول المذكور إلى خفض حواجز التعريفات وتشجيع ودعم التبادل التجاري بين الدول النامية