^ "1"
مشروع قانون رقم 29.13 يوافق بموجبه على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، المعتمدة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد ببكين من 20 إلى 26 يونيو 2012 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    29.13
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 29.13 يوافق بموجبه على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، المعتمدة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد ببكين من 20 إلى 26 يونيو 2012.</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 29.13 يوافق بموجبه على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، المعتمدة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد ببكين من 20 إلى 26 يونيو 2012.</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى الموافقة على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، المعتمدة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال المؤتمر الدبلوماسي المعني بحماية الأداء السمعي البصري المنعقد ببكين من 20 إلى 26 يونيو 2012. وتهدف هذه المعاهدة إلى تتميم معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بشأن الأداء والتسجيل الصوتي المعتمدة في 1996 التي ترمي إلى تنمية حقوق فئة فناني الأداء في أدائهم السمعي البصري وصيانتها محليا ودوليا بطريقة تكفل أكبر قدر ممكن من الفعالية والاتساق، وتقر المعاهدة بالحاجة إلى تطبيق قواعد دولية لإيجاد الحلول المناسبة للمسائل الناجمة عن التطور في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وكذا للمحافظة على التوازن بين حقوق هذه الفئة من فناني الأداء والمصلحة العامة للجمهور، ولاسيما في مجالات التعليم والبحث والنفاذ إلى المعلومات.</p>