^ "1"
مشروع قانون رقم 29.17 يوافق بموجبه على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي، المعتمد بمدينة سرت (ليبيا) في 2 مارس 2001. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    29.17
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 29.17 يوافق بموجبه على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي، المعتمد بمدينة سرت (ليبيا) في 2 مارس 2001.

  تحميل

مشروع قانون رقم 29.17 يوافق بموجبه على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي، المعتمد بمدينة سرت (ليبيا) في 2 مارس 2001.

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  25 يوليوز 2017

-          أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.

-          برمج لاجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة بالاجماع.

-          وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017.

- أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان.