^ "1"
مشروع قانون رقم 30.03 يتعلق باجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    30.03
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 30.03 يتعلق باجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري

  تحميل

مشروع قانون رقم 30.03 يتعلق باجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري

  • اللجنة المختصة
Overview

يندرج هذا النص في إطار التدابير القانونية اللازمة لضمان مشاركة فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و20 سنة في اختيار من يمثلهم بالغرف المهنية، كما يسمح لجميع المهنيين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية المطابقة للمهنة من التسجيل في تلك اللوائحكما يهدف إلى تمكين اللجان الإدارية من تطهير اللوائح الانتخابية من كل الشوائب الذي قد تعتريها، وهي فرصة لإصلاح الأخطاء المادية ومباشرة التشطيبات القانونية.