Overview
يندرج هذا النص في إطار التدابير القانونية اللازمة لضمان مشاركة فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و20 سنة في اختيار من يمثلهم بالغرف المهنية، كما يسمح لجميع المهنيين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية المطابقة للمهنة من التسجيل في تلك اللوائح. كما يهدف إلى تمكين اللجان الإدارية من تطهير اللوائح الانتخابية من كل الشوائب الذي قد تعتريها، وهي فرصة لإصلاح الأخطاء المادية ومباشرة التشطيبات القانونية.