^ "1"
مشروع قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    30.05
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى الرفع من مستوى السلامة بالنسبة للأشخاص والممتلكات والبيئة من خلال تحيين الإطار القانوني وذلك بملاءمته مع الضوابط والمعايير الدولية وجعل مقتضيات الاتفاق الأوروبي (A.D.R) قابلة للتطبيق في النقل الداخلي والتحكم في كل مراحل نشاط النقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة بتحديد دقيق لشروط التلفيف والشحن والتعبئة والإفراغ وبإعطاء تحديد واضح لواجبات ومسؤوليات كل متدخل في العملية وكذا تشديد العقوبات الواجب اتخاذها في حالة إثبات المخالفات.</p>