يهدف مشروع هذا النص إلى مسايرة التطور السريع الذي عرفته الرياضة على المستوى الدولي، لكونها تعمل على إشاعة قيم المواطنة ورافعة للتنمية البشرية والصحة العمومية.
وقد جاء هذا النص بعدة مقتضيات تنظم هذا المجال، خاصة فيما يتعلق باعتبار الدولة هي المسؤولة عن تدريس التربية البدنية والرياضة داخل مؤسسات التعليم والمعاهد العمومية والخاصة، كما عهد بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية لعدة جهات وأخضعها لعدة مقتضيات، كالجمعيات الرياضية، بالشركات الرياضية، الجامعات الرياضية، العصب الهاوية، العصب الاحترافية، الحركة الأولمبية، مع تحديد الفاعلين الرياضيين، وشروط لضبط ممارستهم لهذه المهنة، إضافة إلى مقتضيات تنص على كيفية تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية من قبل الجهات الموكول لها ذلك.
كما أوضح القانون المذكور دور الدولة وأشخاص القانون العام والخاص في تنمية الحركة الرياضية، من حيث تقديم مساهمات وإعانات وتكوين وغيرها من التحفيزات، إضافة إلى التنصيص على العقوبات المطبقة في حالة مخالفة مقتضيات هذا النص.