^ "1"
مشروع قانون رقم 30.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية إنشاء البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (افريكسمبانك) الموقعة بأبيدجان في 8 ماي 1993. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    30.10
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 30.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية إنشاء البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (افريكسمبانك) الموقعة بأبيدجان في 8 ماي 1993.</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 30.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية إنشاء البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (افريكسمبانك) الموقعة بأبيدجان في 8 ماي 1993.</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يتضمن هذا النص مادة فريدة ويهدف إلى الموافقة من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية إنشاء البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسمبانك) الموقعة بأبيدجان في 8 ماي 1993، والرامية إلى تسهيل وتنمية وتوسيع التجارة الإفريقية البينية والتجارة الإفريقية الخارجية، عبر تنمية وتمويل التجارة بين الدول الإفريقية وتمويل صادرات السلع الإفريقية غير التقليدية والخدمات وكذا من خلال توفير التمويل للواردات الإفريقية المولدة للصادرات ومنح الأفضلية للواردات الإفريقية بما في ذلك الواردات من المعدات وقطاع الغيار والمواد الخام إضافة إلى تشجيع وتمويل التجارة بين دول الجنوب وإفريقيا وغيرها من الدول . وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.</p>