يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التعاون الدولي وتشجيع كل أنواع المساعدة الإدارية بشأن مكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي، من خلال التبادل التلقائي للمعلومات وترسيخ مبادئ الحكامة والمراقبة من أجل تحسين تطبيق القوانين الضريبية الوطنية في احترام تام للحقوق الأساسية لدافعي الضرائب، بالإضافة إلى التحقيق في الأموال المهربة إلى الخارج مع التسريع في نسق استرجاعها، كما تحدد أنواع الضرائب التي تطبّق عليها مقتضياتها مع وضع الشروط والضوابط والأحكام العامة للتعاون بين الدول الأطراف في الميدان الضريبي.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- نبذة عن المجلس
- نصوص ووثائق مرجعية
- الوظائف الأساسية للمجلس
- المجلس
- الامانة العامة
- المعرض
- زيارة المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس