^ "1"
مشروع قانون رقم 30.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة، الموقع بالرباط في 8 مارس 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد مشروع القانون على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 26 دجنبر 2018؛

- أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 27 دجنبر 2018.

 - برمج لاجتماع اللجنة بتاريخ 29 يناير 2019، ووافق عليه بإجماع الحاضرين.

- وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 فبراير 2019.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.