^ "1"
مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    30.20
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 ماي 2020.

- أحيل على  اللجنة المختصة بتاريخ 12 ماي 2020.

- برمج لاجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 18 ماي 2020، فوافقت عليه بالنتيجة التالية: الموافقون: 07   المعارضون: 01  الممتنعون: لا أحد

- تقرير اللجنة.

- وافق، المجلس على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 19 ماي 2020 بالنتيجة التالية: الموافقون: 54   المعارضون: 06  الممتنعون: 01.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.