- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة بالأسبقية لدى مكتب المجلس بتاريخ 21 ماي 2021؛
- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 24 ماي 2021؛
- تدارسته اللجنة ووافقت عليه بالاجماع بعد تعديله في اجتماعها المنعقد بتاريخ 31 ماي 2021؛
- وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في فاتح يونيو 2021.
- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 17 يونيو 2021 في إطار قراءة ثانية
- نص المشروع كما ورد في اطار قراءة ثانية؛
- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 17 يونيو 2021؛
- تدارست اللجنة المشروع ووافقت عليه، بالاجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 05 يوليوز 2021؛
- تقرير اللجنة في اطار قراءة ثانية؛
- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 06 يوليوز 2021.