Overview
يهدف هذا النص إلى رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 500 درهم شهريا، وتخفيف شروط اكتساب الأرملة لحقها في المعاش بعد وفاة زوجها.
^ "1"
مشروع قانون رقم 30.99 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعـدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات العسكرية
مشروع قانون رقم 30.99 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعـدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات العسكرية