^ "1"
مشروع قانون رقم 30.99 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعـدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات العسكرية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    30.99
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 30.99 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعـدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات العسكرية

  تحميل

مشروع قانون رقم 30.99 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعـدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات العسكرية

  • اللجنة المختصة
Overview
يهدف هذا النص إلى رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 500 درهم شهريا، وتخفيف شروط اكتساب الأرملة لحقها في المعاش بعد وفاة زوجها.