^ "1"
مشروع قانون رقم 31.00 يقضي بتغيير الظهـير الشريف رقم 1.72.103 الصادر في 18 من صفر 1392 ( 3 أبريل 1972) المتعلق بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    31.00
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 31.00 يقضي بتغيير الظهـير الشريف رقم 1.72.103 الصادر في 18 من صفر 1392 ( 3 أبريل 1972) المتعلق بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 31.00 يقضي بتغيير الظهـير الشريف رقم 1.72.103 الصادر في 18 من صفر 1392 ( 3 أبريل 1972) المتعلق بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p><span>يهدف</span> <span>هذا</span> <span>النص</span> <span>إلى</span> <span>توسيع</span> <span>اختصاصات</span> <span>المكتب</span> <span>الوطني</span> <span>للماء</span> <span>الصالح</span> <span>للشرب</span> <span>لتشمل</span> <span>ميدان</span> <span>التطهير</span> <span>السائل،</span> <span>وفق</span> <span>نفس</span> <span>الشروط</span> <span>التي</span> <span>تنظم</span> <span>تدخله</span> <span>في</span> <span>ميدان</span> <span>التزويد</span> <span>بالماء</span> <span>الصالح</span> <span>للشرب</span>.</p>