^ "1"
مشروع قانون رقم 31.03 يتعلق بالتدابير الانتقالية المطبقة على ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي سيتم حذفها في اطار الرجوع الى نظام وحدة المدنية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    31.03
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 31.03 يتعلق بالتدابير الانتقالية المطبقة على ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي سيتم حذفها في اطار الرجوع الى نظام وحدة المدنية

  تحميل

مشروع قانون رقم 31.03 يتعلق بالتدابير الانتقالية المطبقة على ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي سيتم حذفها في اطار الرجوع الى نظام وحدة المدنية

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى إضفاء نوع من المرونة على عمليات الخوصصة من خلال:

 - إلغاء التاريخ المحدد للمدة الزمنية المتاحة لتنفيذ برامج الخوصصة، والتي كانت تمتد إلى حدود 31 دجنبر 1998؛

 - توسيع الامتياز الخاص ببيع أسهم الشركات للمأجورين ليشمل المتقاعدين؛

 - تتبع التغيرات التي قد تطرأ على المؤسسات من حيث أنظمتُها وماليتُها