Overview
يهدف هذا النص إلى إضفاء نوع من المرونة على عمليات الخوصصة من خلال:
- إلغاء التاريخ المحدد للمدة الزمنية المتاحة لتنفيذ برامج الخوصصة، والتي كانت تمتد إلى حدود 31 دجنبر 1998؛
- توسيع الامتياز الخاص ببيع أسهم الشركات للمأجورين ليشمل المتقاعدين؛
- تتبع التغيرات التي قد تطرأ على المؤسسات من حيث أنظمتُها وماليتُها.