تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    31.03
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 31.03 يتعلق بالتدابير الانتقالية المطبقة على ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي سيتم حذفها في اطار الرجوع الى نظام وحدة المدنية</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 31.03 يتعلق بالتدابير الانتقالية المطبقة على ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي سيتم حذفها في اطار الرجوع الى نظام وحدة المدنية</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى إضفاء نوع من المرونة على عمليات الخوصصة من خلال<span>:</span></p> <p> - إلغاء التاريخ المحدد للمدة الزمنية المتاحة لتنفيذ برامج الخوصصة، والتي كانت تمتد إلى حدود<span> 31 </span>دجنبر<span> 1998</span>؛</p> <p> - توسيع الامتياز الخاص ببيع أسهم الشركات للمأجورين ليشمل المتقاعدين؛</p> <p><span> - تتبع</span> <span>التغيرات</span> <span>التي</span> <span>قد</span> <span>تطرأ</span> <span>على</span> <span>المؤسسات</span> <span>من</span> <span>حيث</span> <span>أنظمتُها</span> <span>وماليتُها</span>. </p>