Overview
<p>يهدف هذا النص إلى إضفاء نوع من المرونة على عمليات الخوصصة من خلال<span>:</span></p>
<p> - إلغاء التاريخ المحدد للمدة الزمنية المتاحة لتنفيذ برامج الخوصصة، والتي كانت تمتد إلى حدود<span> 31 </span>دجنبر<span> 1998</span>؛</p>
<p> - توسيع الامتياز الخاص ببيع أسهم الشركات للمأجورين ليشمل المتقاعدين؛</p>
<p><span> - تتبع</span> <span>التغيرات</span> <span>التي</span> <span>قد</span> <span>تطرأ</span> <span>على</span> <span>المؤسسات</span> <span>من</span> <span>حيث</span> <span>أنظمتُها</span> <span>وماليتُها</span>. </p>