يهدف هذا النص إلى إمكانية بيع الأسهم وفق الإجراءات المعمول بها في السوق المالية طبقا لأحكام المادتين 13 و 14من القانون المشار إليه أعلاه إما بعرضها للبيع في بورصة القيم وإما بعرضها للبيع على العموم بسعر محدد، وإما بالجمع بين هاتين الطريقتين. ويتيح للحكومة بعد استطلاع رأي لجنة التحويل المنصوص عليها في قانون الخوصصة، بيع أسهم الشركات المزمع خوصصتها في أسواق البورصة بالخارج عندما تقتضي عملية التفويت ذلك، لأن عمليات التحويل عن طريق السوق المالية تتطلب اللجوء إلى بورصات أجنبية عندما تكون قدرة بورصة الدار البيضاء غير كافية نظرا لأهمية التوظيف وحجم الشركة التي ستدرج في البورصة، كما أن هذه العملية تمكن من استقطاب كبار المستثمرين الأجانب وتحقيق تقييم أفضل لسعر البيع لأن الطلب سيفوق العرض.
واستثناء من أحكام المادة 246 من القانون رقم 17.96 المتعلق بشركات المساهمة، أجاز هذا النص بأن تقل القيمة الإسمية للسهم عن 100 درهم، وذلك قصد استقطاب أكبر عدد ممكن من المكتتبين.