^ "1"
مشروع قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    31.08
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك</p> <p> </p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك</p> <p> </p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 206 مادة، ويرمي إلى إعادة التوازن بين المستهلك والمورد في علاقتهم التعاقدية وذلك بوضع القواعد العامة لحماية المستهلك من أجل صون حقوقه وتتمحور أهم أهدافه بإلزامية إعلام المستهلك  من طرف المورد ومقدم الخدمة قبل إبرام عقد البيع إضافة إلى حماية المستهلك من الشروط التعسفية التي يمكن أن تخلق عدم توازن في العلاقة بين المورد والمستهلك حتى بعد إبرام العقد كما أشار إلى ضرورة تنظيم عدد من الممارسات التجارية المستعملة من طرف الموردين كالإشهار والبيع بالتخفيض كما نص على الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع. إضافة إلى دعم الإطار المؤسساتي لحماية المستهلك من خلال إنشاء المجلس الأعلى للاستهلاك.</p> <p>وقد تم تعديل هذا النص وذلك بقبول ستة تعديلات أدخلت على مقتضياته.</p> <p>وتمت الموافقة عليه بالإجماع. </p>