^ "1"
مشروع قانون رقم 31.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 22 يونيو 2010 بين المملكة المغربية وإيرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    31.10
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 31.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 22 يونيو 2010 بين المملكة المغربية وإيرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 31.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 22 يونيو 2010 بين المملكة المغربية وإيرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يتضمن هذا النص مادة فريدة ويهدف إلى الموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 22 يونيو 2010 بين المملكة المغربية وايرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. وترمي هذه الاتفاقية، التي تطبق على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين، إلى تدعيم التعاون الضريبي بين المملكة المغربية وإيرلندا وذلك بتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل المفروضة لحساب الدولة المتعاقدة أو فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.</p>