^ "1"
مشروع قانون رقم 31.12 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقعة بالرباط في 25 ماي 2011 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    31.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 31.12 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقعة بالرباط في 25 ماي 2011 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

  تحميل

مشروع قانون رقم 31.12 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقعة بالرباط في 25 ماي 2011 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

  • اللجنة المختصة
Overview

يأتي هذا النص من أجل الموافقة على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بالرباط في 25 ماي 2011 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ويهدف هذا الاتفاق الذي وقع بالرباط إلى تقوية التعاون بين الطرفين في مجال تعزيز نظام الطيران المدني الدولي وتطوير النقل الجوي الدولي، وذلك من خلال إقامة شبكة للنقل الجوي توفر خدمات جوية تستجيب لاحتياجات المسافرين والشاحنين وتمكين مؤسسات النقل الجوي بالبلدين من منحهم أسعارا وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة.