Overview
<p>- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 22 يوليوز 2016.</p>
<p>- وتم تقديم المشروع في 26 يوليوز 2016.</p>
<p>- أحيل إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 29 يوليوز 2016 من أجل إبداء الرأي، بناء على طلب كل من فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفريق الاتحاد المغربي للشغل.</p>
<p>- توصل المجلس برأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 3 غشت 2016 ووزّع على الفرق واللجنة المختصة في نفس اليوم.</p>
<p>- راسل رئيس المجلس رئيس اللجنة المختصة بتاريخ 26 أكتوبر 2017 قصد برمجته في أقرب الآجال.</p>
<p>- برمج لاجتماع 3 نونبر 2017 وتم تأجيله إلى موعد لاحق.</p>
<p>- تم الاتفاق في اجتماع اللجنة المؤرخ في 30 نونبر 2017، على مواصلة دراسة المشروع بتاريخ 18 دجنبر 2017 وفق جدولة زمنية تمتد إلى غاية 22 دجنبر 2017.</p>
<p>- أنهت اللجنة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 18 دجنبر 2017 المناقشة العامة والتفصيلية للمشروع، وقرّرت تحديد 22 دجنبر2017 كآخر أجل لإيداع التعديلات حول مشروع القانون.</p>
<p>- وافقت اللجنة في 2 يناير 2018 على المشروع، بعد تعديله، بالنتيجة التالية: الموافقون: 4 المعارضون: 2 الممتنعون: لا أحد.</p>
<p>- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 9 يناير 2018 بالنتيجة التالية: الموافقون: 33 المعارضون: 03 الممتنعون: 08.</p>
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2031.13%20.pdf">- مشروع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. (كما وافق عليه مجلس المستشارين)</a></p>
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA.pdf">- تقرير اللجنة.</a></p>