- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 22 يوليوز 2016.
- وتم تقديم المشروع في 26 يوليوز 2016.
- أحيل إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 29 يوليوز 2016 من أجل إبداء الرأي، بناء على طلب كل من فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفريق الاتحاد المغربي للشغل.
- توصل المجلس برأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 3 غشت 2016 ووزّع على الفرق واللجنة المختصة في نفس اليوم.
- راسل رئيس المجلس رئيس اللجنة المختصة بتاريخ 26 أكتوبر 2017 قصد برمجته في أقرب الآجال.
- برمج لاجتماع 3 نونبر 2017 وتم تأجيله إلى موعد لاحق.
- تم الاتفاق في اجتماع اللجنة المؤرخ في 30 نونبر 2017، على مواصلة دراسة المشروع بتاريخ 18 دجنبر 2017 وفق جدولة زمنية تمتد إلى غاية 22 دجنبر 2017.
- أنهت اللجنة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 18 دجنبر 2017 المناقشة العامة والتفصيلية للمشروع، وقرّرت تحديد 22 دجنبر2017 كآخر أجل لإيداع التعديلات حول مشروع القانون.
- وافقت اللجنة في 2 يناير 2018 على المشروع، بعد تعديله، بالنتيجة التالية: الموافقون: 4 المعارضون: 2 الممتنعون: لا أحد.
- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 9 يناير 2018 بالنتيجة التالية: الموافقون: 33 المعارضون: 03 الممتنعون: 08.
- مشروع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. (كما وافق عليه مجلس المستشارين)