^ "1"
مشروع قانون رقم 31.16 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري الموقع بموسكو في 15 مارس 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    31.16
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 31.16 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري الموقع بموسكو في 15 مارس 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية. 

  تحميل

مشروع قانون رقم 31.16 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري الموقع بموسكو في 15 مارس 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية. 

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 27 يوليوز 2016

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 28 يوليوز 2016

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الجمعة 29 يوليوز 2016، فوافقت عليه بإجماع أعضائها الحاضرين.

- وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2016.