^ "1"
مشروع قانون رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 26 يوليوز 2019.

- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 29 يوليوز 2019.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الخميس 1 غشت 2019، ووافقت عليه بالاجماع، كما ورد عليها بدون تعديل.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 غشت 2019.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.