^ "1"
مشروع قانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

 - أودع من لدن السيد رئيس الحكومة بالأسبقية لدى مكتب المجلس بتاريخ 21 ماي 2021؛

- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 24 ماي 2021؛

- تدارسته اللجنة ووافقت عليه بالاجماع بعد تعديله في اجتماعها المنعقد بتاريخ 31 ماي 2021؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في فاتح يونيو 2021.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 17 يونيو 2021 في إطار قراءة ثانية؛

- نص المشروع كما ورد في اطار قراءة ثانية؛

- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 17 يونيو 2021؛

- تدارست اللجنة المشروع ووافقت عليه، بالاجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 05 يوليوز 2021؛

- تقرير اللجنة في اطار قراءة ثانية؛

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 06 يوليوز 2021.

- مشروع القانون كما وافق عليه المجلس في اطار قراءة ثانية.