^ "1"
مشروع قانون رقم 32.00 يقضي بتغيير المادة 14 من القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية و تنظيم الاتجار فيها | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    32.00
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 32.00 يقضي بتغيير المادة 14 من القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية و تنظيم الاتجار فيها   

  تحميل

مشروع قانون رقم 32.00 يقضي بتغيير المادة 14 من القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية و تنظيم الاتجار فيها   

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف النص إلى إيجاد صيغة قانونية للحد من مخاطر الاستعمال العشوائي للمبيدات على المستعمل والمستهلك، وسد بعض الثغرات المتعلقة بتسوية وضعية بائعي المبيدات الحاليين، وكذا توسيع دائرة المزاولين لمهنة الاتجار بالتقسيط للمبيدات الزراعية، مما سيساهم في تشغيل خريجي المعاهد الفلاحية حاملي الشهادات، خاصة المهندسين والتقنيين والمتخصصين.

كما يرمي هذا النص إلى تمكين البائعين من الاستمرار في مزاولة نشاط الاتجار في المبيدات بعد تشغيلهم للحائزين على إحدى الشهادات المذكورة.