يتضمن هذا المشروع قانون مادة فريدة ويهدف إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.06.386 الصادر في رجب 1427 (28 يوليوز 2006) المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع الذي سبق للجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في 26 يوليوز 2006 ، ولجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين في 27 يوليوز 2006، وتم نشره بالجريدة الرسمية رقم 4543 بتاريخ 31 يوليوز 2006 .
ويرمي هذا النص إلى :
1) تمديد مدة الاحتكار للاستيراد وتوزيع التبغ بالجملة إلى غاية 31 دجنبر 2010 وذلك حتى يشرع في رفع الاحتكار تدريجيا نظرا لخصوصية القطاع وخطورته مما يستوجب التحكم في الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تنجم عن تحريره .
2) النظام الجديد لتقنين أسعار بيع منتوجات التبغ المصنع ، وذلك باعتماد تعاريف وتسميات أكثر دقة تفاديا لكل خلط بين مختلف أنواع المنتوجات .