يهدف هذا النص إلى تأطير مهنة التوثيق وذلك من خلال إحداث هيئة وطنية للموثقين تمارس اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية للموثقين، كما يندرج في إطار المقاربة الشمولية لإصلاح القضاء واستمرارا للمجهود الهادف إلى تطوير المؤسسات القانونية والقضائية بالمملكة المغربية من أجل تحديثها وعصرنتها وإدماجها في النسيج التنموي لبلادنا، وكذا مواصلة الجهود المبذولة من أجل إعادة تنظيم المهن القانونية المساعدة للقضاء ومن ضمنها مهنة التوثيق وذلك بالنظر لأهمية التوثيق من الناحية القانونية والاقتصادية ولاسيما مساهمته في استقرار المعاملات وحفظ الأموال والتخفيف من المنازعات بإثبات الحقوق. ويتضمن هذا النص عدة مستجدات من أهمها إحداث هيئة وطنية للموثقين وإحداث معهد التكوين المهني للتوثيق وتعيين الموثق بقرار للوزير الأول باقتراح من وزير العدل ووضع مسطرة دقيقة لإجراء المتابعات التأديبية وإعادة تنظيم مسؤولية الموثق.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي