مشروع قانون رقم 32.12 يوافق بموجبه على اتفاق فيينا المنشئ للتصنيف الدولي للعناصر التصويرية للعلامات، الموقع بفيينا في 12 يونيو 1973 والمعدل بتاريخ فاتح أكتوبر 1985 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن
تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
المملكة المغربيةالبرلمان
مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن
<p>مشروع قانون رقم 32.12 يوافق بموجبه على اتفاق فيينا المنشئ للتصنيف الدولي للعناصر التصويرية للعلامات، الموقع بفيينا في 12 يونيو 1973 والمعدل بتاريخ فاتح أكتوبر 1985.</p>
تحميل
<p>مشروع قانون رقم 32.12 يوافق بموجبه على اتفاق فيينا المنشئ للتصنيف الدولي للعناصر التصويرية للعلامات، الموقع بفيينا في 12 يونيو 1973 والمعدل بتاريخ فاتح أكتوبر 1985.</p>