^ "1"
- مشروع قانون رقم 32.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للمؤتمر الوزاري الأفريقي للأرصاد الجوية (AMCOMET)، المعتمد ببرايا (الرأس الأخضر ) في 14 فبراير 2015 من قبل الدورة الثالثة لهذا المؤتمر. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    32.17
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 32.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للمؤتمر الوزاري الأفريقي للأرصاد الجوية  (AMCOMET)، المعتمد ببرايا (الرأس الأخضر ) في 14 فبراير 2015 من قبل الدورة الثالثة لهذا المؤتمر.

  تحميل

مشروع قانون رقم 32.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للمؤتمر الوزاري الأفريقي للأرصاد الجوية  (AMCOMET)، المعتمد ببرايا (الرأس الأخضر ) في 14 فبراير 2015 من قبل الدورة الثالثة لهذا المؤتمر.

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  2 غشت 2017

-          أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 2 غشت 2017.

-          وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.

-          وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 غشت 2017.

-          أحيل في 9 غشت 2017 على رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من لدن مجلسي البرلمان.