^ "1"
مشروع قانون رقم 32.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    32.20
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 03 نونبر 2020 - أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 03 نونبر 2020؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالاجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 نونبر 2020؛

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ فاتح دجنبر 2020.

- نص المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين