Overview
يهدف هذا النص إلى التحرير الكامل لقطاع النقل الجوي اعتمادا على قواعد واضحة للمنافسة بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، الشيء الذي يلزم المكتب الوطني للمطارات بتبني مبدأ المساواة في التعامل مع جميع الشركات الجوية المستعملة للمطارات المغربية، والتي تعتبر شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية إحداها فقط.