Overview
<p>يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من الحكومة ، مادة فريدة مرفقة بمضمون الاتفاقية المتكون من 15 مادة وملحق ، وتتجلى المهام الرئيسية للمكتب الوطني لهاتين المؤسستين المراد إنشاؤه في تفسير المشاريع والبرامج وذلك بالسهر على دخول اتفاقيات القروض حيز التنفيذ في اقرب اجل ممكن ومساعدة السلطات الحكومية المغربية والوكالات المنفذة للمشاريع في تفسير المساطر لسحب القروض والنظر في طلبات السحب وتسديد متأخرات الديون والاكتتاب وتقديم النصائح والآراء للحكومة في جميع مراحل مسلسل الاقتناء وكذا إعداد تقارير المتابعة الربع السنوية وتقارير الإفتحاص السنوية ونهاية المشاريع . يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة عند التوقيع عليه من قبل الطرفين وبصفة نهائية عند إشعار الطرف المغربي البنك بإتمام الإجراءات الداخلية المتعلقة بالمصادقة . وافق المجلس على هذا النص بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 .</p>