Overview
<p>يهدف هذا النص إلى تنظيم الأنشطة التي تستعمل مصادر الإشعاعات الأيونية (وهو نوع من الإشعاع قادر على إنتاج أزواج من الايونات في المادة البيولوجية) وذلك بوضع نظام قانوني للترخيص والمراقبة والتفتيش، كما يهدف إلى إحداث وكالة الأمن والسلامة النوويين التي ستتكلف لحساب الدولة بمراقبة مدى احترام أحكام هذا القانون والنصوص المطبقة له وذلك بالتركيز على وجه الخصوص على الحصول على شروط استغلال مقبولة أو الوقاية من الحوادث أو التخفيف من عواقبها مع ما يترتب على ذلك من حماية العمال والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية غير الضرورية طبقا للمعايير المنشورة عن النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.</p>