^ "1"
مشروع قانون رقم 33.12 يوافق بموجبه على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية الموقع بفيينا في 8 يوليو 2005 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    33.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 33.12 يوافق بموجبه على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية الموقع بفيينا في 8 يوليو 2005.

  تحميل

مشروع قانون رقم 33.12 يوافق بموجبه على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية الموقع بفيينا في 8 يوليو 2005.

  • اللجنة المختصة
Overview

يوافق بموجب هذا النص على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية الموقع بفيينا في 8 يوليوز 2005، وتهدف التعديلات التي تم إدخالها على بعض مواد هذه الاتفاقية إلى تعزيز أحكامها وجعلها أكثر فعالية ودقة تجاه تحقيق الهدف العام من إبرامها الذي يكمن في تجريم حيازة المواد النووية، واستخدامها ونقلها وسرقتها بشكل غير مشروع وكذلك التهديد باستخدام المواد النووية للتسبب في الموت أو إحداث ضرر فادح أو خسارة كبيرة في الممتلكات أو البيئة.