- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 24 يوليوز 2017
- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 24 يوليوز 2017.
- برمج لاجتماع اللجنة يوم 25 يوليوز 2017، وتم خلاله تقديم مشروع القانون من لدن السيد محمد أوجار وزير العدل.
- انهت اللجنة المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون في الاجتماعين المنعقدين يوم الجمعة 28 يوليوز 2017، وتم الاتفاق على مواصلة الأشغال وفق جدول الأعمال التالي: الثلاثاء فاتح غشت 2017 على الساعة الثانية عشر زوالا: آخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة بخصوص مشروع القانون، والبت في النص مباشرة بعد الجلسة العامة.
- توصلت اللجنة بتعديلات كل من فريق الأصالة والمعاصرة (7 تعديلات) وفريق العدالة والتنمية ومجموعة العمل التقدمي (5 تعديلات) وفريق الاتحاد المغربي للشغل (4 تعديلات) ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (5 تعديلات)
- وافق عليه المجلس بأغلبية 43 عضوا بالمجلس ومعارضة 5 اعضاء وبدون امتناع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017.
- أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان.