- ورد من مجلس النواب بتاريخ 30 يونيو 2021؛
- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 30 يونيو 2021؛
- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 12 و14 يوليوز؛
- تقدم فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بما مجموعه 11 تعديلا، نوقشت بحضور السيد وزير الصحة، وأفضت إلى تعديل المواد 4 و16 و27 و28 و32 من النص الأصلي رغم إعلان السيد الوزير عن عدم قبولها؛
- رفعت الحكومة إلى الجلسة العامة تعديلات ترمي إلى إرجاع صيغ المادة المعدلة من لدن اللجنة إلى صيغتها الأصلية كما وردت من مجلس النواب، ووافق عليها المجلس بالأغلبية؛
- وافق المجلس على مشروع القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 15 يوليوز 2021؛