^ "1"
مشروع قانون رقم 33.97 يتعلق بمكفولي الأمة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    33.97
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 33.97 يتعلق بمكفولي الأمة

  تحميل

مشروع قانون رقم 33.97 يتعلق بمكفولي الأمة

  • اللجنة المختصة
Overview

يندرج هذا النص، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق الرعاية المعنوية والمساعدة المادية لمكفولي الأمة.

وقد حدد هذا النص، صفة كفيل الأمة في كل يتيم يكون أبوه أو سنده الرئيسي قد استشهد بالمغرب أو بالخارج بصفة مباشرة أو غير مباشرة بسبب مساهمته في الدفاع عن حوزة التراب الوطني، أو ساهم في عمليات الحفاظ على السلم أو العمليات الإنسانية التي يأمر بها صاحب الجلالة، القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أو أصبح في حالة عجز صحي يعوقه عن أداء واجباته العائلية بسبب نفس الأحداث.

ويتمتع الأطفال المعترف لهم بهذه الصفة، من طرف لجنة إدارية يحدد تأليفها وإجراءات تسييرها بمرسوم، بالحق في الرعاية المعنوية، والإعانة المادية الممنوحة من طرف الدولة وذلك إلى حين بلوغ 20 سنة، ما لم يكونوا مصابين بعاهة مستديمة تمنعهم من العمل أو إلى حين إتمام دراستهم.

وتتمثل الامتيازات المخولة لمكفولي الأمة في:

-  صرف إعانات إجمالية سنوية يحدد مبلغها وشروط وإجراءات منحها بنص تنظيمي للمكفولين الذين لا يتوفرون على مدخول، إلى حين بلوغهم سن الرشد أو زواج البنات منهم أو انقطاعهم عن الدراسة، مع إمكانية جمعها مع الحقوق المعيشية للأيتام برسم التقاعد أو العجز؛

-  التطبيب المجاني داخل المستشفيات المدنية والعسكرية؛

  - الأسبقية في ولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجامعات العمومية، والمشاركة في مختلف المباريات التي تنظمها الجامعات والمدارس الكبرى الوطنية.