^ "1"
مشروع قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    34.03
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

  تحميل

مشروع قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى توفير مزيد من الاستقلالية لبنك المغرب في مجال المراقبة على النظام المصرفي، نظرا لما له من تأثيرات على مستوى استقرار القطاع المالي والإسهام في تطوير الاقتصاد بصفة عامة، كما يهدف إلى تمكين القطاع المصرفي من مزاولة نشاطه بفعالية في تمويل الاقتصاد الوطني في شروط آمنة، وذلك من خلال:

  • تعزيز استقلالية بنك المغرب وسلطاته في مجال الإشراف والرقابة على مؤسسات الائتمان؛
  • إعادة تعريف صلاحيات الهيئات الاستشارية من أجل تطوير نظام الرقابة على القطاع؛
  • توسيع صلاحيات مراقبي الحسابات؛
  • مراجعة المساطر المتعلقة بتدبير الأزمات؛
  • تقوية حماية المودعين؛
  • إحداث تعاون بين سلطات الرقابة على القطاع المالي.