Overview
يندرج هذا النص في إطار تحيين الرسوم العقارية وتخفيف العبء المالي على أصحاب الحقوق العقارية وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بكل اطمئنان، حيث يهدف إلى تمديد الإعفاء من الذعيرة المقررة في الفصل 65 مكرر من ظهير 12/8/1913 المتعلق بتحفيظ العقارات إلى غاية سنة 2005.