Overview
<p>تهدف هذه النصوص إلى إدخال تعديلات جوهرية على بعض مكونات التنظيم القضائي للمملكة، وما يستوجب ذلك من ملاءمة قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية مع الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي بالمملكة، ويتعلق الأمر بالتعديلات الجوهرية التالية: </p>
<p><strong>أولا: </strong>إحداث أقسام لقضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين كجهة قضائية محترفة، ستحل محل قضاء محاكم الجماعات والمقاطعات.</p>
<p><strong>ثانيا:</strong>خلق إمكانية لتصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.</p>
<p><strong>ثالثا:</strong>إحداث غرف استئناف على مستوى المحاكم الابتدائية، تختص بالنظر في بعض الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائيا.</p>
<p><strong>رابعا :</strong>توسيع مجال اختصاص القضاء الفردي بالمحاكم الابتدائية.</p>
<p><strong><span>خامسا:</span></strong><span>إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف للنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي.</span></p>